عرض مشاركة واحدة
قديم 12-01-2012   #4


مفرح التليدي غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 948
 تاريخ التسجيل :  Jan 2012
 أخر زيارة : منذ 17 ساعات (11:15 PM)
 المشاركات : 10,285 [ + ]
 التقييم :  28159
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: الدرس الفقهي ( من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين )



*** الدرس الرابع ***



*** أقسام المياه ****


قبل أن أبدأ في هاذا الدرس الذي كثر فيه الخلاف بين أهل العلم


في كيفية الماء الذي يصح الوضوء به والذي لا يصح الوضوء به


فسوف أوضح باختصار الراجح من أقوال أهل العلم


وهو ما ذهب اليه ( شيخ الاسلام ابن تيمية ) رحمه الله


والشيخ العلامه ( محمد بن الصالح بن عثيمين ) رحمه الله


ينقسم الماء الى قسمين (طهور) و (نجس)


والماء الطهور ينقسم الى قسمين


أولا :- الماء الباقي على خلقته (حقيقة ) أو (حكما)


حقيقة مثل الماء الذي نخرجه من البئر لم يتغير حقيقة


ومثل الماء النازل من السماء فهاذان الماءان باقيان على خلقتهما حقيقة


وحكما مثل الماء المتغير بشيء طاهر ولايسلب الماء اسمه فلا يزال يسمى ماءا


مثل الماء المتغير بورق الشجر أو بالتراب أو بالكافور ونحو ذلك .


فهاذا الماء طاهر في نفسه مطهر لغيره . يصح الوضوء به .


ثانيا :- الماء المتغير تغيرا يسلب الماء ( اسمه )


مثل الشاي والقهوة والمرق والعصير ونحو ذلك


فالماء هنا تغير بشيء طاهر لاكنه سلب الماء اسمه


فلم يعد يسمى ماءا فالشاي لا يسمى ماءا وكذلك القهوة ونحو ذلك .


فهاذا الماء المتغير بما سلبه ( اسمه ) طاهر في نفسه غير مطهر لغيره .


فلا يصح الوضوء به .


( الماء النجس )


وهو الماء الذي تغير لونه أو طعمهأو ريحه ( بنجاسه )


فهاذا الماء غير طاهر في نفسه ولا مطهر لغيره ولا يصح الوضوء به .



*** مسائل ***


أولا :-حكم الماء اذا خالطته النجاسه


اذا خالطة النجاسة الماء فتغير لونه أو طعمه أو ريحه فهو نجس


سواءا كان كثيرا أو قليلا . وسواءا بلغ القلتين أو لم يبلغ .


واذا لم يتغير لون الماء ولا طعمه ولا ريحه بمخالطة النجاسه


فانه طاهر سواء كان الماء قليلا أو كثيرا . وسواءا بلغ القلتين أو لم يبلغ .


ولاكن ينبغي على المسلم أن يتحرز من الماء الذي خالطته النجاسه

وهو دون القلتين لأنه في الغالب يتغير .


وهاذا هوالصحيح كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله


لقول النبي صلى الله عليه وسلم (( ان الماء طهور لا ينجسه شيء

الا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه )) رواه ابن ماجه وصححه الامام الالباني


ثانيا :- حكم الماء القليل اذا غمس القائم من نوم الليل يده فيه


من المعلوم أنه يحرم على القائم من نوم الليل أن يغمس يده في الاناء

الذي يتوضأ منه حتى يغسلها ( ثلاثا )


لقول النبي صلى الله عليه وسلم (( اذا أستيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء

حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري أين باتت يده )) متفق عليه


قال شيخنا ( ابن عثيمين ) رحمه الله والنهي هنا للتحريم . وهو خاص بنوم الليل دون النهار


فلو أدخل القائم من نوم الليل يده في الاناء الذي يتوضأ منه قبل أن يغسلها ( ثلاثا )


فانه يأثم لمخالفته للنبي صلى الله عليه وسلم ولاكن يصح وضوءه


والماء هنا يبقى طاهرا لانه لم يتغير بنجاسه ولم يتغير بما يسلبه اسمه .




*** للموضوع بقية ان شاء الله ***


 
 توقيع : مفرح التليدي

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس