08-16-2012
|
#3
|
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 1079
|
تاريخ التسجيل : Jun 2012
|
أخر زيارة : 05-02-2014 (07:57 PM)
|
المشاركات :
5,164 [
+
] |
التقييم : 23321
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: ملف كامل عن زكاة الفطر وكل ما يهمك فيها
( وقت وجوب الأداء ) :
9 - ذهب جمهور الحنفيّة
إلى أنّ وقت وجوب أداء زكاة الفطر موسّع
لأنّ الأمر بأدائها غير مقيّدٍ بوقتٍ ، كالزّكاة
فهي تجب في مطلق الوقت وإنّما يتعيّن بتعيّنه
ففي أيّ وقتٍ أدّى كان مؤدّيًا لا قاضيًا
غير أنّ المستحبّ إخراجها قبل الذّهاب إلى المصلّى
لقوله صلى الله عليه وسلم : { اغنوهم في هذا اليوم } .
وذهب الحسن بن زيادٍ من الحنفيّة
إلى أنّ وقت وجوب الأداء مضيّق كالأضحيّة
فمن أدّاها بعد يوم العيد بدون عذرٍ كان آثمًا
وهو مذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة .
واتّفق جميع الفقهاء على أنّها لا تسقط بخروج وقتها ;
لأنّها وجبت في ذمّته لمن هي له
وهم مستحقّوها ، فهي دين لهم لا يسقط إلاّ بالأداء
لأنّها حقّ للعبد ، أمّا حقّ اللّه في التّأخير عن وقتها
فلا يجبر إلاّ بالاستغفار والنّدامة
. إخراجها قبل وقتها : 10 - ذهب المالكيّة والحنابلة إلى أنّه يجوز تقديمها
عن وقتها يومين لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما :
كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيومٍ أو يومين .
وذهب الشّافعيّة إلى أنّه يسنّ إخراجها قبل صلاة العيد
ويكره تأخيرها عن الصّلاة
ومحرّم تأخيرها عن يوم العيد بلا عذرٍ
لفوات المعنى المقصود ، وهو إغناء الفقراء
عن الطّلب في يوم السّرور
فلو أخّرها بلا عذرٍ عصى وقضى ، لخروج الوقت .
وروى الحسن بن زيادٍ عن أبي حنيفة
أنّه يجوز تقديمها
وذهب بعض الحنفيّة إلى أنّه يجوز تقديمها
في رمضان فقط ، وهو قول مصحّح للحنفيّة .
( مقدار الواجب ) : 11 - اتّفق الفقهاء على أنّ الواجب إخراجه في الفطرة
صاع من جميع الأصناف الّتي يجوز إخراج الفطرة منها عدا القمح والزّبيب ، فقد اختلفوا في المقدار فيهما :
فذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة
إلى أنّ الواجب إخراجه في القمح هو صاع منه .
وسيأتي بيان الصّاع ومقداره كيلًا ووزنًا .
واستدلّ الجمهور على وجوب صاعٍ من برٍّ بحديث أبي سعيدٍ الخدريّ رضي الله تعالى عنه قال :
{ كنّا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعامٍ
أو صاعًا من تمرٍ ، أو صاعًا من شعيرٍ ، أو صاعًا من زبيبٍ
أو صاعًا من أقطٍ ، فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت } .
وذهب الحنفيّة إلى أنّ الواجب إخراجه من القمح نصف صاعٍ ، وكذا دقيق القمح وسويقه ،
أمّا الزّبيب فروى الحسن عن أبي حنيفة أنّه يجب نصف صاعٍ كالبرّ ، لأنّ الزّبيب تزيد قيمته على قيمة القمح ، وذهب الصّاحبان - أبو يوسف ومحمّد - إلى أنّه يجب صاع من زبيبٍ ، واستدلّوا على ذلك بما روي عن أبي سعيدٍ الخدريّ - رضي الله عنه - :
{ كنّا نخرج إذ كان فينا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كلّ صغيرٍ وكبيرٍ ، حرٍّ أو مملوكٍ ، صاعًا من أقطٍ
أو صاعًا من طعامٍ ، أو صاعًا من شعيرٍ
أو صاعًا من تمرٍ ، أو صاعًا من زبيبٍ ، فلم نزل نخرج ، حتّى قدم علينا معاوية حاجًّا أو معتمرًا ، فكلّم النّاس على المنبر ، وكان فيما كلّم به النّاس أن قال : إنّي أرى أنّ مدّين من سمراء الشّام يعني القمح تعدل صاعًا من تمرٍ ، فأخذ النّاس بذلك ، أمّا أنا فلا أزال أخرجه أبدًا ما عشت ، كما كنت أخرجه } .
دلّ الحديث على أنّ الّذي كان يخرج على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم
صاع من الزّبيب .
استدلّ الحنفيّة على وجوب نصف
صاعٍ من برٍّ بما روي
{ أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم خطب قبل الفطر بيومٍ أو يومين
فقال : أدّوا صاعًا من برٍّ بين اثنين
أو صاعًا من تمرٍ ، أو شعيرٍ ، عن كلّ حرٍّ
وعبدٍ صغيرٍ أو كبيرٍ } .
( نوع الواجب ) : 12 - ذهب الحنفيّة إلى أنّه يجزئ إخراج زكاة الفطر القيمة من النّقود وهو الأفضل ، أو العروض ، لكن إن أخرج من البرّ أو دقيقه أو سويقه أجزأه نصف صاعٍ ، وإن أخرج من الشّعير أو التّمر أو الزّبيب فصاع ، لما روى ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال : { كان النّاس يخرجون على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم صاعًا من شعيرٍ أو تمرٍ أو سلتٍ أو زبيبٍ } .
قال ابن عمر : فلمّا كان عمر ، وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطةٍ ، مكان صاعٍ من تلك الأشياء .
ثمّ قال الحنفيّة :
ما سوى هذه الأشياء الأربعة المنصوص
عليها من الحبوب كالعدس والأرز
أو غير الحبوب كاللّبن والجبن واللّحم
والعروض ، فتعتبر قيمته بقيمة الأشياء المنصوص عليها
فإذا أراد المتصدّق أن يخرج صدقة الفطر
من العدس مثلًا ، فيقوّم نصف صاعٍ من برٍّ
فإذا كانت قيمة نصف الصّاع ثمانية قروشٍ مثلًا ، أخرج من العدس ما قيمته ثمانية قروشٍ مثلًا ، ومن الأرز واللّبن والجبن وغير ذلك من الأشياء الّتي لم ينصّ عليها الشّارع
يخرج من العدس ما يعادل قيمته .
وذهب المالكيّة ، إلى أنّه يخرج من غالب قوت البلد كالعدس والأرز
والفول والقمح والشّعير والسّلت والتّمر والأقط والدّخن . وما عدا ذلك لا يجزئ
إلاّ إذا اقتاته النّاس وتركوا الأنواع السّابقة
ولا يجوز الإخراج من غير الغالب
إلاّ إذا كان أفضل ، بأن اقتات النّاس الذّرة
فأخرج قمحًا . وإذا أخرج من اللّحم اعتبر الشّبع ، فإذا كان الصّاع من البرّ يكفي اثنين إذا خبز ، أخرج من اللّحم ما يشبع اثنين .
وذهب الشّافعيّة
إلى أنّه يخرج من جنس ما يجب فيه العشر ، ولو وجدت أقوات فالواجب غالب قوت بلده ، وقيل : من غالب قوته ، وقيل : مخيّر بين الأقوات ، ويجزئ الأعلى من الأدنى لا العكس . وذهب الحنابلة إلى أنّه يخرج من البرّ أو التّمر أو الزّبيب أو الشّعير ، لحديث أبي سعيدٍ السّابق وفيه :
{ كنّا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعامٍ ، أو صاعًا من شعيرٍ ، أو صاعًا من تمرٍ ... }
الحديث ويخيّر بين هذه الأشياء
لو لم يكن المخرج قوتًا .
ويجزئ الدّقيق إذا كان مساويًا للحبّ في الوزن ، فإن لم يجد ذلك أخرج من كلّ ما يصلح قوتًا من ذرةٍ أو أرزٍ أو نحو ذلك .
13 - والصّاع مكيال متوارث من عهد النّبوّة ، وقد اختلف الفقهاء في تقديره كيلًا ، واختلفوا في تقديره بالوزن . وينظر تفصيله في مصطلح
( مقادير ) .
مصارف زكاة الفطر : 14 - اختلف الفقهاء فيمن تصرف إليه زكاة الفطر على ثلاثة آراءٍ :
ذهب الجمهور إلى جواز قسمتها على الأصناف الثّمانية الّتي تصرف فيها زكاة المال
وينظر مصطلح : ( زكاة ) .
وذهب المالكيّة وهي رواية عن أحمد واختارها ابن تيميّة إلى تخصيص صرفها بالفقراء والمساكين .
وذهب الشّافعيّة إلى وجوب قسمتها
على الأصناف الثّمانية ، أو من وجد منهم .
( أداء القيمة ) :
15 - ذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه لا يجوز دفع القيمة ، لأنّه لم يرد نصّ بذلك ، ولأنّ القيمة في حقوق النّاس لا تجوز إلاّ عن تراضٍ منهم ، وليس لصدقة الفطر مالك معيّن حتّى يجوز رضاه أو إبراؤه .
وذهب الحنفيّة إلى أنّه يجوز دفع القيمة في صدقة الفطر ، بل هو أولى ليتيسّر للفقير أن يشتري أيّ شيءٍ يريده في يوم العيد ; لأنّه قد لا يكون محتاجًا إلى الحبوب بل هو محتاج إلى ملابس ، أو لحمٍ أو غير ذلك ، فإعطاؤه الحبوب ، يضطرّه إلى أن يطوف بالشّوارع ليجد من يشتري منه الحبوب ، وقد يبيعها بثمنٍ بخسٍ أقلّ من قيمتها الحقيقيّة ، هذا كلّه في حالة اليسر ، ووجود الحبوب بكثرةٍ في الأسواق ، أمّا في حالة الشّدّة وقلّة الحبوب في الأسواق ، فدفع العين أولى من القيمة مراعاةً لمصلحة الفقير ، وينظر التّفصيل في الزّكاة .
مكان دفع زكاة الفطر : 16 - تفرّق زكاة الفطر في البلد الّذي وجبت على المكلّف فيه
سواء أكان ماله فيه أم لم يكن
لأنّ الّذي وجبت عليه هو سبب وجوبها
فتفرّق في البلد الّذي سببها فيه .
نقل زكاة الفطر : 17 - اختلف في نقل الزّكاة من البلد
الّذي وجبت فيه إلى غيره
تم بحمد الله وفضله
وسنورد الزكاه بالتفصيل ببطاقات لتتم الفائده
انتظرونا
مؤده بالله
|
|
تعلمت الصبر و البال مهموم
تعلمت السهر وماعرفت النوم
تعلمت اضحك و الفرح معدوم
بس ماقدرت اتعلم كيف اصبر وان منك محروم
|