عرض مشاركة واحدة
قديم 08-16-2012   #2


الصورة الرمزية شروق الامل
شروق الامل غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1079
 تاريخ التسجيل :  Jun 2012
 أخر زيارة : 05-02-2014 (07:57 PM)
 المشاركات : 5,164 [ + ]
 التقييم :  23321
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: ملف كامل عن زكاة الفطر وكل ما يهمك فيها



من تؤدّى عنه زكاة الفطر :
7 - ذهب الحنفيّة إلى أنّ زكاة الفطر

يجب أن يؤدّيها عن نفسه من يملك نصابًا
وعن كلّ من تلزمه نفقته

ويلي عليه ولايةً كاملةً .

والمراد بالولاية أن ينفذ قوله على الغير شاء
أو أبى ، فابنه الصّغير ، وابنته الصّغيرة
وابنه الكبير المجنون
كلّ أولئك له حقّ التّصرّف في ما لهم
بما يعود عليهم بالنّفع شاءوا أو أبوا .

وينبني على هذه القاعدة أنّ زكاة الفطر
يخرجها الشّخص عن نفسه
لقوله صلى الله عليه وسلم :
{ ابدأ بنفسك ، ثمّ بمن تعول }
. ويخرجها عن أولاده الصّغار إذا كانوا فقراء أمّا الأغنياء منهم ، بأن أهدي إليهم مال
أو ورثوا مالًا ، فيخرج الصّدقة من مالهم
عند أبي حنيفة وأبي يوسف
لأنّ زكاة الفطر ليست عبادةً محضةً

بل فيها معنى النّفقة
فتجب في مال الصّبيّ
كما وجبت النّفقة في ماله لأقاربه الفقراء
وقال محمّد : تجب في مال الأب لأنّها عبادة محضة ، وهو ليس من أهلها
لأنّه غير مكلّفٍ . أمّا أولاده الكبار

فإن كانوا أغنياء وجب عليهم إخراج الزّكاة عن أنفسهم ، وعمّن يلون عليهم ولايةً كاملةً
وإن كانوا فقراء لا يخرج الزّكاة عنهم
لأنّه وإن كانت نفقتهم واجبةً عليه إلاّ أنّه
لا يلي عليهم ولايةً كاملةً فليس له حقّ
التّصرّف في مالهم إن كان لهم مال إلاّ بإذنهم . وإن كان أحدهم مجنونًا
فإن كان غنيًّا أخرج الصّدقة من ماله
وإن كان فقيرًا دفع عنه صدقة الفطر
لأنّه ينفق عليه ، ويلي عليه ولايةً كاملةً
فله حقّ التّصرّف في ماله بدون إذنه
وقال الحنفيّة بناءً على قاعدتهم المذكورة :
لا تجب عن زوجته لقصور الولاية والنّفقة
أمّا قصور الولاية ، فإنّه لا يلي عليها
إلاّ في حقوق النّكاح فلا تخرج إلاّ بإذنه
أمّا التّصرّف في مالها بدون إذنها
فلا يلي عليه .


وأمّا قصور النّفقة فلأنّه لا ينفق عليها

إلاّ في الرّواتب كالمأكل والمسكن والملبس .
وكما لا يخرجها عن زوجته لا يخرجها عن والديه وأقاربه الفقراء إن كانوا كبارًا ;
لأنّه لا يلي عليهم ولايةً كاملةً .
وذهب المالكيّة إلى أنّ زكاة الفطر
يخرجها الشّخص عن نفسه
وعن كلّ من تجب عليه نفقته .
وهم الوالدان الفقيران ، والأولاد الذّكور الفقراء ، والإناث الفقيرات
ما لم يدخل الزّوج بهنّ .
والزّوجة والزّوجات وإن كنّ ذوات مالٍ
وزوجة والده الفقير لحديث ابن عمر :
{ أمر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم
بصدقة الفطر عن الصّغير والكبير والحرّ
والعبد ممّن تمونون } .
أي : تنفقون عليهم .


وذهب الشّافعيّة إلى أنّ صدقة الفطر يخرجها الشّخص عن نفسه

وعن كلّ من تجب عليه نفقته من المسلمين ، لقرابةٍ ، أو زوجيّةٍ ، أو ملكٍ
وهم : أوّلًا : زوجته غير النّاشزة ولو مطلّقةً رجعيّةً ، سواء كانت حاملًا أم لا ، أم بائنًا حاملًا ، لوجوب نفقتهنّ عليه .
لقوله تعالى :

{ وإن كنّ أولات حملٍ فأنفقوا عليهنّ حتّى يضعن حملهنّ }
ومثلها الخادم إذا كانت نفقته غير مقدّرةٍ
فإن كانت مقدّرةً بأن كان يعطى أجرًا كلّ يومٍ
أو كلّ شهرٍ ، لا يخرج عنه الصّدقة ; لأنّه أجير والأجير لا ينفق عليه .
ثانيًا : أصله وفرعه ذكرًا أو أنثى وإن علوا ، كجدّه وجدّته .
ثالثًا : فرعه وإن نزل ذكرًا أو أنثى صغيرًا أو كبيرًا
بشرط أن يكون أصله وفرعه فقراء .


وقالوا : إن كان ولده الكبير عاجزًا عن الكسب أخرج الصّدقة عنه
وقالوا : لا يلزم الابن فطرة زوجة أبيه الفقير ; لأنّه لا تجب عليه نفقتها . وذهب الحنابلة إلى أنّه يجب إخراج الصّدقة عن نفسه
وعن كلّ من تجب عليه نفقته من المسلمين
فإن لم يجد ما يخرجه لجميعهم بدأ بنفسه فزوجته ، فأمّه ، فأبيه
ثمّ الأقرب فالأقرب على حسب ترتيب الإرث ، فالأب وإن علا مقدّم على الأخ الشّقيق ، والأخ الشّقيق مقدّم على الأخ لأبٍ .
أمّا ابنه الصّغير الغنيّ فيخرج من ماله .


( سبب الوجوب ووقته ) :نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة


8 - ذهب الحنفيّة إلى أنّ وقت وجوب

زكاة الفطر طلوع فجر يوم العيد
وهو أحد قولين مصحّحين للمالكيّة

واستدلّوا بما رواه نافع
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال :
{ أمر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم
بزكاة الفطر أن تؤدّى قبل خروج النّاس إلى الصّلاة } .
دلّ الحديث على أنّ أداءها الّذي ندب إليه الشّارع هو قبل الخروج إلى مصلّى العيد ، فعلم أنّ وقت وجوبها هو يوم الفطر ، ولأنّ تسميتها صدقة الفطر ، تدلّ على أنّ وجوبها بطلوع فجر يوم الفطر ; لأنّ الفطر إنّما يكون بطلوع فجر ذلك اليوم ، أمّا قبله فليس بفطرٍ ; لأنّه في كلّ ليلةٍ من ليالي رمضان يصوم ويفطر ، فيعتبر مفطرًا من صومه بطلوع ذلك اليوم .

وذهب الشّافعيّة في الأظهر والحنابلة
إلى أنّ الوجوب هو بغروب شمس آخر يومٍ من رمضان ، وهو أحد قولين للمالكيّة
لقول ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما :
{ فرض رسول اللّه صلى الله عليه وسلم
صدقة الفطر طهرةً للصّائم من اللّغو والرّفث ، وطعمةً للمساكين ، فمن أدّاها قبل الصّلاة فهي زكاة مقبولة
ومن أدّاها بعد الصّلاة فهي صدقة من الصّدقات } .

دلّ الحديث على أنّ صدقة الفطر
تجب بغروب شمس آخر يومٍ من رمضان
من جهة أنّه أضاف الصّدقة إلى الفطر ، والإضافة تقتضي الاختصاص ، أي الصّدقة المختصّة بالفطر ، وأوّل فطرٍ يقع عن جميع رمضان هو بغروب شمس آخر يومٍ من رمضان .
ويظهر أثر الخلاف فيمن مات بعد غروب شمس آخر يومٍ من رمضان : فعند الشّافعيّة ومن وافقهم تخرج عنه صدقة الفطر ; لأنّه كان موجودًا وقت وجوبها ، وعند الحنفيّة ومن وافقهم لا تخرج عنه صدقة الفطر لأنّه لم يكن موجودًا
ومن ولد بعد غروب شمس آخر يومٍ
من رمضان تخرج عنه صدقة الفطر
عند الحنفيّة ومن وافقهم ; لأنّه وقت وجوبها
كان موجودًا
ولا تخرج عنه الصّدقة عند الشّافعيّة
ومن وافقهم ; لأنّه كان جنينًا في بطن أمّه
وقت وجوبها .


ومن أسلم بعد غروب الشّمس من آخر يومٍ من رمضان ، لا تخرج عنه الصّدقة عند الشّافعيّة ومن وافقهم ; لأنّه وقت وجوبها لم يكن أهلًا وعند الحنفيّة ومن وافقهم تخرج عنه
صدقة الفطر ; لأنّه وقت وجوبها كان أهلًا .
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

تابع
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة


 
 توقيع : شروق الامل

تعلمت الصبر و البال مهموم
تعلمت السهر وماعرفت النوم
تعلمت اضحك و الفرح معدوم
بس ماقدرت اتعلم كيف اصبر وان منك محروم


رد مع اقتباس