عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 02-20-2012
جنوبي غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 780
 تاريخ التسجيل : Jan 2010
 فترة الأقامة : 5217 يوم
 أخر زيارة : 10-10-2021 (08:08 PM)
 المشاركات : 3,607 [ + ]
 التقييم : 32989
 معدل التقييم : جنوبي سمته فوق السحابجنوبي سمته فوق السحابجنوبي سمته فوق السحابجنوبي سمته فوق السحابجنوبي سمته فوق السحابجنوبي سمته فوق السحابجنوبي سمته فوق السحابجنوبي سمته فوق السحابجنوبي سمته فوق السحابجنوبي سمته فوق السحابجنوبي سمته فوق السحاب
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي الفرق بين القصاص حدا و تعزيرا



الحد عرفه الكسائي بقوله: "والحد في الشرع عبارة عن عقوبة مقدَّرة واجبة حقاً لله تعالى عز شأنه"







التعزير :



قال الماوردي: "التعزير هو التأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود





القصاص :




القصاص شرعا: قال الجرجاني: "القصاص هو أن يُفعل بالفاعل مثل ما فعل






الفرق بين الحد والقصاص وبين التعزير:



تختلف عقوبة الحد والقصاص عن العقوبة التعزيرية من عدة أوجه أهمها:



1- أن العقوبة الحدية والقصاص عقوبة مقدَّرة من قبل الشارع لا مجال للاجتهاد فيها، وليس لأي إنسان مهما كانت صفته أن يزيد عليها أو ينقص منها، وأما العقوبة التعزيرية فهي راجعة إلى اجتهاد الحاكم، فهو الذي يختار نوعَها ويحدِّد قدرَها مراعياً في ذلك ظروفَ الجريمة وحالةَ المجرم الاجتماعية والنفسية





2- العقوبة التعزيرية يجوز إيقاعها على الصبي وعلى المجنون الذي لديه بعض الإدراك لأنه عقوبة تأديبية، وتأديب هؤلاء جائز إذا ثبت اقترافهم لما يستوجب التعزير، أما العقوبة الحدية والقصاص فإنها لا توقع على أي من هؤلاء، لأن التكليف من أهم الشروط التي نصَّ الفقهاء على وجوب توفرها فيمن يقام عليه الحد





3- أن التعزير يختلف باختلاف الناس، فتعزير ذوي الهيئات أخفُّ من غيرهم، وهذا بخلاف الحدود والقصاص فالناس فيها سواء





4- أن التعزير إذا كان في حق من حقوق الله تعالى تجب إقامته كقاعدة، لكن يجوز فيه العفو عن العقوبة والشفاعة إن رُئي في ذلك مصلحة أو كان الجاني قد انزجر بدونه، وإذا كان التعزير يجب حقاً للأفراد فإن لصاحب الحق أن يعفو وإن لم ير في ذلك مصلحة. أما جرائم الحدود فليس لأحد مطلقاً إسقاط عقوبتها أو الشفاعة فيها بعد بلوغها، إلا إذا كان الحد قذفاً، فإن للمجني عليه أن يعفو عن القاذف عند غير الحنفية




5- الحدود تدرأ بالشبهات، فلا يجوز الحكم بثبوتها عند قيام الشبهة، سواء كانت حقاً خالصاً لله كحد الزنا والسرقة والشرب، أو مشتركة بين الخالق والمخلوق كحد القذف، وهذا بخلاف التعزير فإنه يحكم بثبوت موجبه مع قيام الشبهات[18].





6- أن التعزير يسقط بالتوبة بلا خلاف، والحدود لا تسقط بالتوبة على الصحيح إلا الحرابة فإنه يسقط بالتوبة قبل القدرة عليهم لقوله تعالى: {إِلاَّ ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ} [المائدة:34][19].





7- التعزير يختلف باختلاف الأعصار والأمصار، فرُبَّ تعزير في بلد يكون إكراماً في آخر

منقول والله اعلم



 توقيع : جنوبي

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

رد مع اقتباس