الواجب : و هو ما أمر الشرع به فلا يجوز للمكلف تركه الا لعذر ، و لو تركه منغير عذر استحق العقاب ، كما أنه لو أتى بالواجب استحق الثواب ، مثل الصلاة و الحج والصوم ، و غيرها من الواجبات
تعريف الحكم الشرعي (محرم)
الحرام : و هوكل عمل نهى الشرع عن فعله ، و تَوَعَّدَ فاعلَهُ بالعقاب ، كما وعد تاركه بالثواب ،مثل الربا ، الكذب ، شهادة الزور ، و غيرها من المحرمات
تعريف الحكم الشرعي (مباح)
. المباح : و هو كل عمل جائز تساوى طرفاه في الحالات الطبيعية ، فلا يثاب لو أتى به ، كما لايعاقب على تركه ، مثل شرب الماء ، و المشي و الأكل الحلال ، و غيرها من المباحات
تعريف الحكم الشرعي (مكروه)
. المكروه : و هو كل عمل رَغَّبَ الشارعُ الناسَ في تركه فَوَعَدَ بالثوابلتركه ، لكن لم يتوعَّد بالعقاب على فعله ، مثل الطلاق ، و تأخير الاغتسال منالجنابة أو الحيض ، و النوم الزائد ، و غيرها من المكروهات .
. تعريف الحكم الشرعي (سنه)
ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، فالذي يفعله احتسابا يثيبه الله؛ حيث إنه تقرب إليه بشيء محبوب، والذي يتركه لا تهاونا، بل يتركه لعدم القدرة، أو لعدم المناسبة لا يعاقب.. مثل صلاة الاستسقاء
ماهي مصادر الاحكام الشرعيه
مصادر الدين الأصلية التي ترجع إليها جميع العقائد والمقاصد والأحكام تتمثلفي
الوحيين : الكتاب والسنة . وذلك مقتضى ربانية الدين الإسلامي ، أن أركانهمبنية على
نصوص معصومة منزلة من السماء ، تتمثل في آيات القرآن الكريم ، ونصوصالسنة النبوية
الصحيحة .
قال الإمام الشافعي رحمه الله :
" ولا يلزم قولبكل حال إلا بكتاب الله ، أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وما
سواهما تبعلهما " انتهى.
"جماع العلم" ( 11 ) .
ثم استنبط العلماء من هذين المصدرينأصولا أخرى يمكن بناء الأحكام عليها ، أطلق
عليها بعض العلماء - تجوزا - اسم " مصادر الشريعة " أو " مصادر التشريع الإسلامي" ،
وهي : الإجماع والقياس .
قالالإمام الشافعي رحمه الله :
" وليس لأحد أبدا أن يقول في شيء : حلََّ ولا حرَمُإلا من جهة العلم ، وجهة العلم
: الخبر في الكتاب أو السنة ، أو الإجماع ، أوالقياس " انتهى .
في أي عام كانت حجة الوداع
في السنة العاشرة من الهجره
من هو الصحابي الذي كان يحمل راية الرسول صلى الله عليه وسلم؟
أبو أيوب الأنصاري
جنوبي أشكرك لرووعة الأسئله
وأكيد بأخذ المركز الأول بتقدير ممتاز J