05-18-2012
|
|
3و4 من شبهات وردود
الشبهتان الثالثة والرابعة من شبهات وردود عليها
الشبهة الثالثة
" أن نصيب المرأة أقل من نصيب الرجل في الميراث "
تصور المرأة أنها مظلومة ومحرومة من نيل حقوقها كاملة في الميراث مثل الرجل ،
فنصيب الرجل في الميراث يساوي نصيب اثنتين من النساء ..
والجواب على ذلك :
أولا
أن الله تعالى ضاعف نصيب الرجل في الميراث لأنه هو المسؤول عن النفقة
بخلاف المرأة فهي غير ملزمة شرعا بالإنفاق على أحد إلا على نفسها وفي
أقسى الظروف ، ولها حق التصرف بمالها وممتلكاتها ..
فأين الظلم في هذا ؟
إن المرأة ولو لم ترث ، لن تعيش مشردة ومحرومة ، فوالدها وإخوتها ملزمون
بالإنفاق عليها وإعالتها قبل الزواج ، وزوجها ملزم بذلك أثناء الزواج ..
أليس هذا تكريما من الله سيبحانه لها ؟
ثانيا
أن الإسلام جعل لها حقا للإرث بعد أن كانت تحرم منه في الجاهلية ، فقد تقدم
أن المرأة في الجاهلية كانت تعتبر من ضمن تركة المتوفى ، وأنهم لا يورثون الصغار من الذكور والبنات .
ثالثا
أنها لا تدخل في العاقلة التي تدفع دية القتل الخطأ أو تتحمل بعض الجنايات
ونحو ذلك .
الشبهة الرابعة
" أن شهادة المرأة تعد نصف شهادة الرجل "
ومن الشبهات الخاطئة أن الإسلام هضم المرأة لأنه جعل المرأة نصف شاهدة
لماذا ؟ خاصة إن كانت المرأة على مستوى من العلم والثقافة قد لا يصل إليه
ذلك الرجل صاحب الشهادة الكاملة ؟
والجواب على ذلك :
أولا
أن الله تعالى بين السبب في ذلك فقال :
(( أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ))
فالقضايا المالية ونحوها بعيدة عن طبيعة النساء ، فقد تنسى مثل ذلك ، فأوجب
الله امرأتين لتتم الشهادة ، ومن أجل أن تُذكر إحداهما الأخرى عند النسيان .
ومن حكمة الله تعالى أن صفة النسيان ملازمة للمرأة ، فذاكرة المرأة أقل من ذاكرة الرجل ، وهذه نعمة عظيمة ، حيث إن المرأة قد تتعرض لحوادث مؤلمة
ولو لم تنسها لعاشت حياة كئيبة ، وكذلك آلام الحمل والولادة تستطيع نسيانها
بمجرد خروج المولود للدنيا .. فسبحان الله العظيم .
ثانيا
أن شهادة المرأة تقبل أحيانا لوحدها في مثل القضايا النسائية كالرضاع
والولادة وعيوب تحت الثياب ونحوها لأنها أضبط من الرجل في ذلك .
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|