الموضوع: فقه الصيام ..
عرض مشاركة واحدة
قديم 07-12-2012   #5


الصورة الرمزية شروق الامل
شروق الامل غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1079
 تاريخ التسجيل :  Jun 2012
 أخر زيارة : 05-02-2014 (07:57 PM)
 المشاركات : 5,164 [ + ]
 التقييم :  23321
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: فقه الصيام ..



على من يجب الصيام
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة


أجمع العلماء على أنه
يجب الصيام على المسلم،
العاقل، البالغ، الصحيح، المقيم،
ويجب أن تكون المرأة طاهرة من الحيض، والنفاس.

( على كل مسلم )
يخرج الكافر فلا يجب عليه الصوم
ولا يصح منه إجماعاً وإذا أسلم الكافر في شهر رمضان‏-‏
صام ما يستقبل من بقية شهره بلا خلاف فيه ،
وأما قضاء ما مضى من الشهر قبل إسلامه‏-‏
فلا يجب عند الجمهور والأكثر واختاره الموفق
وقال عطاء يقضي
فأما اليوم الذي أسلم فيه فإنه يلزمه إمساكه
ويقضيه هذا المنصوص عن أحمد وإسحاق واستدلوا :



بما روى أبو داود قال وأتت أسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فقال

(صمتم يومكم هذا فقالوا :لا، فقال :أتموا بقية يومكم واقضوه) .
وقال مالك‏-‏ والأحناف وأبو ثور وابن المنذر
وهو اختيار شيخ الإسلام ‏:‏
لا قضاء عليه لأنه لم يدرك في زمن العبادة ما يمكنه
التلبس بها فيه فأشبه ما لو أسلم بعد خروج اليوم.
واستدلوا :بما ثبت في الصحيحين أن النبي
صلى الله عليه وسلم
(أرسل غداة عاشوراء إلى القرى التي حول المدينة
من أصبح صائماً فليتم صومه ومن أصبح مفطراً فليتم بقية يومه
)

فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالقضاء
مع الإمساك وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز .
قالوا : والقاعدة الشرعية أن الشرائع لا تجب
إلا بعد العلم بها وهي قاعدة مطردة في مسائل الديانة كلها
وهذا القول هو الراجح وأما ما استدل به الحنابلة
فإسناده ضعيف، وقد ضعفه عبد الحق الأشبيلي وغيره


( بالغ عاقل )
بعضهم يعبر بالمكلف وهو يشمل البالغ العاقل
والبلوغ شرط لصحة العبادة قال صلى الله عليه وسلم
(رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم :
الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق
)

المجنون إذا أفاق في أثناء الشهر فعليه صوم ما بقي
من الأيام بغير خلاف وفي قضاء اليوم الذي أفاق فيه
وإمساكه روايتان كإسلام الكافر ولا يلزمه قضاء ما مضى
وهو قول الأكثر وقال مالك ورواية عن الأئمة الثلاثة :
يقضي
أما الصبي فلا يجب عليه الصوم حتى يبلغ
وهذا قول أكثر أهل
العلم‏-‏ وذهب بعض الحنابلة إلى إيجابه
على الغلام المطيق له

إذا بلغ عشرا لما روى ابن جريج عن محمد بن عبد الرحمن
بن أبي لبيبة عن أبيه‏-‏ قال‏:‏ قال رسول الله -
صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏
(‏إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام شهر رمضان‏)‏
والحديث مرسل




( قادر على الصوم )
فالعاجز عن الصوم والمريض لا يجب عليهم الصوم .

يتبع ان شاء الله ..


 
 توقيع : شروق الامل

تعلمت الصبر و البال مهموم
تعلمت السهر وماعرفت النوم
تعلمت اضحك و الفرح معدوم
بس ماقدرت اتعلم كيف اصبر وان منك محروم


رد مع اقتباس