عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 12-14-2011

ابو فواز غير متواجد حالياً
Saudi Arabia     Male
SMS ~ [ + ]
فـي لـحـظـة تـشـعُـر أنـك شـخـصٌ فـي هـذا الـعـالـم
بـيـنـمـا يـوجـد شـخـص فـي الـعـالـم يـشـعُـر
أنـك الـعـالـم بـأسـره
اوسمتي
لوني المفضل Blue
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل : Dec 2008
 فترة الأقامة : 5608 يوم
 أخر زيارة : منذ 2 أسابيع (10:10 PM)
 الإقامة : ksa/dmm
 المشاركات : 13,350 [ + ]
 التقييم : 2147483647
 معدل التقييم : ابو فواز سمته فوق السحابابو فواز سمته فوق السحابابو فواز سمته فوق السحابابو فواز سمته فوق السحابابو فواز سمته فوق السحابابو فواز سمته فوق السحابابو فواز سمته فوق السحابابو فواز سمته فوق السحابابو فواز سمته فوق السحابابو فواز سمته فوق السحابابو فواز سمته فوق السحاب
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي الملك يعفي المتأخرين من غرامة تراخيص أسلحتهم



الملك يعفي المتأخرين من غرامة تراخيص أسلحتهم
وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء، على إعفاء المواطنين المتأخرين عن تجديد رخص أسلحتهم من الغرامات المنصوص عليها في المادة الثامنة والعشرين من نظام الأسلحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 8 وتاريخ 19/ 2 / 1402هـ.
وحدد أمر الإعفاء مدة 160 يوماً لاستفادة المتأخرين من تجديد تراخيص أسلحتهم، ويساعد أمر الإعفاء من عدم إيقاع العقوبة عن المتأخرين والتي نصت في نظام الأسلحة والذخائر بألا تقل عن مائة ريال ولا تتجاوز خمسمائة ريال عن كل سنة تأخير.
وقالت وزارة الداخلية في بيانها أمس إن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على إعفاء المواطنين المتأخرين عن تجديد رخص أسلحتهم من الغرامة المنصوص عليها في المادة الثامنة والعشرين من نظام الأسلحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 8 وتاريخ 19 / 2 / 1402هـ والغرامة المنصوص عليها في المادة السادسة والأربعين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 45 وتاريخ 25 / 7 / 1426هـ, إذا تقدموا لتجديد تلك الرخص قبل نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 24 / 6 / 1433هـ.
ودعت وزارة الداخلية المواطنين للاستفادة من هذه المبادرة، ومراجعة الجهات المختصة في شرط المناطق، لتجديد تلك الرخص بعد تعبئة النماذج اللازمة التي يمكن الحصول عليها من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وزارة الداخلية المملكة العربية السعودية .
ونصت المادة السادسة والأربعون بأن يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مائة ريال ولا تتجاوز خمسمائة ريال عن كل سنة تأخير:
أـ كل من انتهت مدة رخصة حمله للسلاح او اقتنائه ولم يتقدم بطلب تجديدها خلال ثلاثة أشر من تاريخ انتهائها.
ب ـ كل من آل إليه بالإرث أو الوصية سلاح ناري مرخص به ولم يبلغ عنه الجهات المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مآله إليه.
ويشترط لطلب أو تجديد تصريح لسلاح ناري بإحضار السلاح إلى قسم الأسلحة والمتفجرات في شرطة المنطقة أو المحافظة لفحصه من قبل المختصين، وتسجيل معلوماته، إضافة إلى إحضار صورتين شمسيتين مقاس ( 3 × 4 ) سم، الرخصة الأصلية وصورة منها، بطاقة الأحوال وصورة منها



 توقيع : ابو فواز


رد مع اقتباس