رد: اسئلة الأسبوع الثاني للمسابقة الثقافيه
* النجاسة نوعين:
إذكرهما مع ذكر مثال واحد لكل منهما؟؟
1- :النّجاسة العينيّة
: هي كل نجاسة لها جرم مشاهد ، أو لها صفة ظاهرة من لون أو ريح ، كالبول أو الدم .
2- النّجاسة الحكميّة
: كل نجاسة جفّت وذهب أثرها ، ولم يبق لها أثر من لون أو ريح ، وذلك مثل بول أصاب ثوبًا ثمّ جف ولم يظهر له أثر .
* درجات النجاسه ثلاثه مخففه ومغلضه ومتوسطه
أذكرها مع التمثيل بمثال لكل منها:
الأولى: النجاسة الخفيفة:
مثل بول الصبي الذي لم يأكل إلاّ اللبن ولم يبلغ سنّه حولين أي أنه طفل رضيع
الثانية: النجاسة المتوسطة:
مثل بول الآدمي وغائطه ، وروث الحيوانات ، والدم ، وغالب النجاسات من هذا النوع ، وسميت
متوسطة لأنها لا تطهر بالرش ، ولا يجب فيها تكرار الغسل إذا زالت عينها بغسلة واحدة
الثالثة: النجاسة الغليظة:
مثل نجاسة الكلب والخنزير ، ودليل تغليظها أنّه لا يكفي غسلها بالماء مرّة كباقي النّجاسات ، بل لا بدّ
من غسلها سبع مرات إحداهنّ بالتراب ، ويقاس عليه الخنزير ؛ لأنه أسوأ حالاً منه .
* الوضوء يجب لثلاثة أمور أذكرها؟؟
1 ـ الصلوات الواجبة .
2 ـ الأجزاء المنسية من الصلاة الواجبة و كذا صلاة الاحتياط
3 ـ الطواف الواجب و إن كان جزءاً لحجة أو عمرة مندوبة .
* ماهي صفة المسح عَلى الجوارب والأخفاف؟؟
صفة المسح على الخفين والجوربين هي : أن يمسح الإنسان بيده مبلولة بالماء على أعلى الخف
والجورب من أطراف الأصابع إلى بداية الساق مرة واحدة ؛ لقول علي رضي الله عنه : "لو كان الدين
بالرأي ، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح
على ظاهر خفيه" رواه أبو داود بإسناد حسن ، ولا يشترط الاستيعاب ، ولا يشرع مسح الجوانب
والأسفل؛ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح . ومن شرط جواز ال
مسح على الجوربين والخفين لبسهما على طهارة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : "دعهما فإني
أدخلتهما طاهرتين" فعلل جواز المسح بلبسهما على طهارة . والله أعلم..!!
شكرا لك الاخ جنوبي
خالص شكري وتقديري
المراسل
|