عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 10-09-2014
وردة النرجس غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 عضويتي » 1470
 جيت فيذا » Nov 2013
 آخر حضور » 06-08-2017 (02:24 PM)
مواضيعي » 459
آبدآعاتي » 476
تقييمآتي » 5000
الاعجابات المتلقاة » 4
الاعجابات المُرسلة » 0
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه
جنسي  »  انثى
آلعمر  »
الحآلة آلآجتمآعية  »
 التقييم » وردة النرجس سمته فوق السحابوردة النرجس سمته فوق السحابوردة النرجس سمته فوق السحابوردة النرجس سمته فوق السحابوردة النرجس سمته فوق السحابوردة النرجس سمته فوق السحابوردة النرجس سمته فوق السحابوردة النرجس سمته فوق السحابوردة النرجس سمته فوق السحابوردة النرجس سمته فوق السحابوردة النرجس سمته فوق السحاب
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي وزارة العمل تلزم المحلات متعددة الاقسام بضرورة وجود 3 عاملات في الوردية الواحدة في أقسام بيع الملابس




وزارة العمل تلزم المحلات متعددة الاقسام بضرورة وجود 3 عاملات في الوردية الواحدة في أقسام بيع الملابس النسائية.

ألزمت وزارة العمل المحلات متعددة الاقسام بضرورة وجود 3 عاملات في الوردية الواحدة في أقسام بيع الملابس النسائية، على أن يحدد صاحب العمل ما إذا كانت المحلات نسائية فقط أم للعوائل. وأوضح مصدر مطلع بالوزارة أن زيادة التوطين في المحلات النسائية تساعد على تعزيز الاستفادة من خدمات موقع الوزارة، مشيرا إلى أن العقوبات بالنسبة للمحلات المخالفة تشمل في البداية النصح والإرشاد ثم التنبيه والتحذير الكتابي، ومن ثم إيقاف خدمات الوزارة عن المنشأة، والإغلاق. وشدد على أهيمة توفير حارس أمن للمحل أو نظام إلكتروني ما لم تكن هناك حراسة أمنية تابعة للمركز التجاري، وكذلك توفير دورات مياه مستقلة للعاملات، ما لم يكن هناك دورات لا تبعد أكثر من 50 مترا عن المحل في داخل المركز التجاري. ولفت المصدر إلى حرص الوزارة على العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال، مشيرا إلى أن القرارات الصادرة عن هيئة تسوية الخلافات العمالية الابتدائية تعد نهائية في حال كان المبلغ المطالب به يقل عن 10 آلاف ريال، أو كان الخلاف على أحد الجزاءات ما عدا الجزاءات التي يكون نتيجتها الفصل.
وأشار إلى أهمية أن يرفع المتضرر الدعوى خلال 12 شهرا من انتهاء العلاقة العمالية على أقصى تقدير، مشيرا إلى أن العلاقة تعد قائمة إذا كان العامل يعمل لدى صاحب العمل وتحت إشرافه ومتابعته مقابل أجر ولا يلزم وجود عقد عمل. ولفت المصدر إلى أن الجهة المختصة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن الهيئات العمالية هي قضاء التنفيذ التابع لوزارة العدل. وأشار المصدر إلى أنه بالنسبة للتحرش الذي قد تتعرض له بعض العاملات، فإن ذلك يكون بحسب الحالة، فإذا كان المتحرش من الجمهور فتختص بالموضوع الجهات الأمنية المختصة، أما إذا كان صاحب العمل فيتم تقديم شكوى إلى وزارة العمل.




رد مع اقتباس