الموضوع
:
فقه الصيام ..
عرض مشاركة واحدة
07-12-2012
#
13
♛
عضويتي
»
1079
♛
جيت فيذا
»
Jun 2012
♛
آخر حضور
»
05-02-2014 (07:57 PM)
♛
مواضيعي
»
1243
♛
آبدآعاتي
»
5,164
♛
تقييمآتي
»
5000
♛
الاعجابات المتلقاة
»
0
♛
الاعجابات المُرسلة
»
0
♛
دولتي الحبيبه
»
♛
جنسي
»
♛
آلعمر
»
♛
الحآلة آلآجتمآعية
»
♛
التقييم
»
♛
مشروبك
»
♛
قناتك
»
♛
ناديك
»
رد: فقه الصيام ..
مُبـاحـات الصــيام
يباح فى الصيام ما يأتى :-
1-
نزول الماء و الانغماس فية
:-
لما رواة أبو بكر بن عبد الرحمن -
عن بعض أصحاب النبى صلى الله عليه و سلم
أنه حدثه فقال
((
و لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم
يصب على رأسة الماء و هو صائم من العطش أو من الحر
))
::: رواة أحمد و مالك و ابو داود بإسناد صحيح :::
-
و فى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها
أن النبى صلى الله عليه و سلم
(( كان يُصبح جُنباً و هو صائم ثم يغتسل ))
فإن دخل الماء فى جوف الصائم من غير قصد فصومة صحيح .
2-
الاكتحال و القطرة
و نحوها مما يدخل العين سواء أوجد طعمة فى حلقة
أم لم يجد لأن العين ليست منفذاً للجوف
:-
و عن انس رضى الله عنه انه كان يكتحل
و هو صائم - و إلى هذا ذهبت الشافعية
و حكاة ابن المنذر عن عطاء و الحسن و النخعى
و الأوزاعى و ابى حنيفة وابى ثور .
3-
يباح القُبلة للصائم
:-
لمن قدر على ضبط نفسة -
فقد ثبت عن عائشة رضى الله عنها قال
((
كان النبى صلى الله عليه و سلم يُقبل و هو صائم -
و يباشر و هو صائم - و كان أملككم لإربه
))
-
و عن عمر رضى الله عنه أنه قال
((
هششت
يوماً و أنا صائم فأتيت النبى
صلى الله عليه و سلم فقلت - صنعت اليوم أمراً عظيماً -
قبلت و انا صائم - فقال الرسول صلى الله عليه و سلم :
أرئيت لو تمضمضت بماء و انت صائم ؟
قلت : لا بأس بذلك - قال :
ففيم
؟ ))
و قال ابن المنذر :
رُخص فى القبلة عمر و ابن عباس و ابو هريرة
و عائشة و عطاء و الشعبى و الحسن و أحمد
و إسحاق و مذهب الأحناف و الشافعية :
انها تُكره على من حركت شهوتة
-
ولا تُكره لغيرة و لكن الأولى تركها -
ولا فرق بين الشيخ و الشاب فى ذلك -
والإعتبار بتحريك الشهوة - و خوف الإنزال -
فإن حركت شهوة شاب أو شيخ قوى كُرهت
و إن لم تحركها لشيخ او شاب ضعيف لم تُكرة
و الأولى تركها و سواء قبل الخد أو الفم او غيرهما -
و هكذا المباشرة و المعانقة لهما حكم القُبلة .
4-
يباح الحُقنة للصائم
:-
سواء اكانت للتغذية ام لغيرها
و سواء اكانت فى العروق ام تحت الجلد
فإنها و إن وصلت إلى الجوف فإنها تصل إلية
من غير المنفذ المعتاد .
5-
يباح
الحجامة
للصائم
:-
فقد احتجم النبى صلى الله عليه و سلم
و هو صائم إلا إذا كانت تُضعف الصائم فإنها تُكرة له -
قال ثابت البنانى لأنس رضى الله عنه
((
أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد
رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ ))
قال : لا إلا من أجل الضعف
))
::: رواة البخارى و غيرة :::
.
6-
المضمضة و الإستنشاق
:-
إلا أنه يُكرة المبالغة فيهما -
فعن لُقيط بن صبرة أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
((
فإذا استنشقت فأبلغ - إلا أن تكون صائماً
))
::: رواة أصحاب السنن :::
و قال الترمزى حسن صحيح -
و قد كرة أهل العلم
السعوط
للصائم -
و رأوا ان ذلك يُفطر - و فى الحديث ما يقوى قولهم -
قال ابن قدامة :
و لئن تمضمض او استنشق فى الطهارة فسبق الماء
إلى حلقة و من غير قصد ولا إسراف فلا شىء علية .
7-
بلع الريق و غبار الطريق
و غربلة الدقيق و النخامة و نحوها
:-
قال ابن عباس - لا بأس أن يذوق الطعام الخل -
و الشىء يريد شراؤة - و كان الحسن يمضغ
الجوز لإبن ابنة و هو صائم - و رخص فية ابراهيم
و أما مضع
العلك
فإنة مكروة -
و إذا كان لا يتفتت منة أجزاء - و ممن قال بكراهيتة -
الشعبى و النخعى و الأحناف و الشافعى و الحنابلة
و رخصت عائشة و عطاء فى مضغة -
لأنة لا يصل إلى الجوف - فهو كالحصاة يضعها فى فمة -
هذا إذا لم تتحلل منه أجزاء - فإن تحللت منة أجزاء
و نزلت فى الجوف فقد أفطر - و قال ابن تيمية -
و شم الروائح للصائم لا بأس به و قال أما الكحل
و الحقنة و ما يقطر فى إحليلة
و مداواة المأمومة الجائفة - فهذا مما تنازع فية أهل العلم -
فمنهم من لم يفطر بشىء من بذلك -
و منهم من فطر بالجميع إلا الكحل -
و منهم من فطر بالجميع إلا بالتقطير -
و منهم من لا يُفطر بالكحل ولا بالتقطير -
و يفطر بما سوى ذلك ثم اوضح و مرجحاً الرأى الأول :
و اظهر انه لا يفطر بشىء من ذلك -
فإن الصيام من دين الإسلام الذى يحتاج إلى معرفتة الخاص
و العام - فلو كانت هذة الأمور مما حرمها الله و رسوله
فى الصيام - و يفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب
على الرسول صلى الله عليه و سلم بيانة
و لو ذكر ذلك لعلمة الصحابة و بلغوة للأمة
كما بلغوا سائر شرعة فلما لم ينقل عن
النبى صلى الله عليه و سلم فى ذلك لا حديثاً صحيحاً
ولا ضعيفاً ولا مسنداً و لامرسلاً -
علم انه لم ينكر شيئاً من ذلك .
8-
الأكل و الشرب و الجماع حتى يطلع الفجر
:-
يباح كل ذلك للصائم من بعد الفطر
(( آذان المغرب ))
و حتى طلوع الفجر -
فإذا طلع الفجر و فى فمة طعام - وجب علية ان يلفظة -
أو كان مجامعاً وجب علية أن ينزع - فإن لف -
أو نزع صح صومة - و إن ابتلع ما فى فمة
من طعام مُختاراً - أو استدام الجماع فقد أفطر -
و عن عائشة رضى الله عنها
ان النبى صلى الله عليه و سلم قال
(( إن بلالاً يؤذن بليل - فكلوا و اشربوا
حتى يؤذن ابن أم مكتوم ))
::: رواة البخارى و مسلم :::
.
9-
يباح للصائم ان يُصبح جنباً
:-
و تقدم حديث عائشة رضى الله عنها فى ذلك .
10-
والحائض و النفساء إذا انقطع الدم من الليل
:-
جاز لهما تأخير الغُسل إلى الصبح
و أصبحتا صائمتين - ثم عليهما ان تتطهرا للصلاة .
يتبع ان شاء الله ..
تعلمت الصبر و البال مهموم
تعلمت السهر وماعرفت النوم
تعلمت اضحك و الفرح معدوم
بس ماقدرت اتعلم كيف اصبر وان منك محروم
فترة الأقامة :
4382 يوم
معدل التقييم :
زيارات الملف الشخصي :
383
إحصائية مشاركات »
المواضيـع
الــــــردود
[
+
]
[
+
]
بمـــعــدل :
1.18 يوميا
شروق الامل
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى شروق الامل
البحث عن كل مشاركات شروق الامل